السيد عبد الأعلى السبزواري
223
جامع الأحكام الشرعية
وكذا لو اشتراه عالما بعدم الاحتياج إليه كبعض الجواهر أو الفرش الزائدة عن الاحتياج فإنّ الأحوط وجوبا ملاحظة رأس المال الذي اشتراه به مع نزوله ، وكذا لو اشترى الأعيان المذكورة على الذمة ثم وفي من الربح ونزلت القيمة . ( مسألة 41 ) : لو باع ثمرة بستانه سنين أو آجر مكائنه أو داره كان الثمن من أرباح سنة البيع أو الإجارة يجب فيه الخمس بعد المئونة وليس كذلك إذا آجر نفسه على عمل . ( مسألة 42 ) : لو استطاع في أثناء السنة وحج تكون مصارفه من المئونة فلا يتعلق بها الخمس وإذا أخر الحج عذرا أو عصيانا لا تستثنى مصارف الحج ولا تكون من المئونة ويجب إخراج خمس الربح الحاصل في السنة وإذا حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعدّدة وجب خمس الربح الحاصل في السنين الماضية فإن بقيت الاستطاعة بعد إخراج الخمس وجب الحج وإلا فلا ، وأما الربح المتمم للاستطاعة في سنة الحج فلا خمس فيه إلا إذا لم يحج ولو عصيانا فيجب حينئذ إخراج خمسه ، وأما الحج المستحب تكون مصارفه من المئونة في سنة الحج كسائر الزيارات . ( مسألة 43 ) : لو تلف بعض أمواله فإن لم يكن من مال التكسب كما إذا انهدم بناء . مخزنه فالأحوط وجوبا عدم الجبر من الربح . نعم ، لو عمّرها يصح استثناء المؤن المصروفة في التعمير من الربح إن احتاج إليه وأما إن كان التلف من رأس ماله بحيث يقع في الحرج إن لم يجبر من الربح فيجبر حينئذ - كما تقدم وأما إن كان التلف من المئونة كما إذا انهدمت دار سكناه أو تلف ما يحتاج إليه من لوازم معاشه وأثاث بيته فإن عمّر الدار وتدارك الأثاث فالمال المصروف فيهما من المئونة ويستثنى من الربح وأما الجبر فالأحوط وجوبا عدم جوازه . ( مسألة 44 ) : إذا كان الشخص لا يخرج الخمس من ماله وقد وهب من ماله إلى شخص آخر مالا وجب على المتهب إخراج خمس مال الهبة فورا ولو زاد عن مئونة سنة المتهب وجب إخراج خمس آخر وإذا أورث المال الذي لم يخرج